الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمثل هذه الأموال الممنوحة للطلبة ونحوهم من حكوماتهم، لا بد فيها من التقيد بشرط الجهة المانحة ولا يجوز تعدي ذلك، فإن كانت هذه الأموال تصرف لخصوص العلاج مثلا، فلا يجوز صرفها في شيء آخر ويستوي في ذلك أن يُدفع المبلغ عاجلا أو آجلا، فلو تحصل الطالب على هذا المبلغ قبل أن يبدأ في العلاج ثم أتم علاجه وبقي معه شيء منه، لزمه أن يرده إلى الجهة المانحة، هذا هو الأصل.
أما لو حصل اليقين أو غلبة الظن بأن هذا المال سوف يضيع أو ينفق في الباطل إذا رُدَّ، فليس معنى ذلك أن يأخذه الطالب لنفسه، بل يجب عليه أن ينفقه في مصالح المسلمين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 134454.
فإذا تبين هذا تبين أنه يجب على السائلة أن لا تنفق من هذا المبلغ على نفسها إلا في العلاج، وما بقي بعد ذلك فليس لها، بل تنفقه في مصالح المسلمين.
وأما مسألة حق الطبيبة المذكورة: فينظر في طبيعة الاتفاق معها، فإن كنت تعاقدت معها على علاج معين وبأجرة معلومة فبذلت بعض الأجرة وبقي شيء من العلاج، فإنه يلزمك الاستمرار معها ما دامت تقدر على علاجك ولا تتضررين من ذلك، فإن حصل ضرر فهو عذر يفسخ به عقد الإجارة وتستحق عليك أجرة ما قد عملت حسب المتفق عليه، وإن لم يكن الأمر حسب ما تقدم فلا بأس أن لا تستمري معها، ولكن الأولى الاستمرار معها وفاء بالوعد، ما لم يكن لك عذر في عدم الوفاء ـ كأن توجد طبيبة أحذق منها.
وأما مسألة مداواة المرأة أسنانها لدى طبيب ذكر: فراجعي فيها الفتوى رقم: 119878 .
والله أعلم.