الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن المعاملة التي أجريتها مع البنك تمت وفق ما يسمى بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات وهوليس تورقا في الحقيقة وإنما هو تحايل على الربا.
وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، وجاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه..اهـ.
ونرجو مراجعة هذا القرار كاملا في الفتوى رقم: 46179.
وأما التورق الجائز والمرابحة الشرعية فقد بينا ضوابطهما في الفتويين: 2819،3521
وكان الأحرى بك أن تنظر فيما تقدم عليه وتتحرى الحلال وتسأل أهل العلم فمحل السؤال قبل العمل والإقدام عليه لا بعده. ونرجو أن تكون معذورا بسبب جهلك وتقليدك لمن أخبرك بجواز تلك المعاملة.
والله أعلم.