الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، وهو أن لزوج خالتك مالا مختلطا، أو أن أكثر ماله حلال -كما هو الظاهر- فقضى منه دين والدك بأن كتب له عوضا عنه بنصف أرضه ومحله، فلا حرج على والدك في تملكه، ولا حرج عليكم فيما انتفعتم به من أرباحهما كما لا مانع من بيعهما لأن البيع فرع الملك الصحيح.
والله أعلم.