رفضت الانتقال مع زوجها فكيف يعدل بينها وبين زوجته الثانية

5-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة من رجل لديه زوجة وأطفال، وتم نقله إلى مدينة أخرى من قبل عمله، وقد سبق له وخير زوجته الأولى وأطفاله في الانتقال معنا لكنهم رفضوا الانتقال وأصبح زوجي يذهب لهم كل آخر أسبوع، لكن عند حصوله على إجازة لمدة أسبوع أو أسبوعين يأخذني معه إلى المدينه التي تقيم فيها زوجته وأطفاله. كيف يكون العدل في المبيت هل يكون المبيت لهم طول فترة إجازته أم يكون ليلة وليلة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الزوجة الأولى قد اشترطت على زوجها في عقد الزواج أن تقيم في بلدها فلها شرطها ولا يلزمها الانتقال معه إلى بلد آخر، والواجب على الزوج حينئذ أن يعدل بين زوجتيه في القسم، فيقيم مع كل منهما قدر ما يقيم مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهما حقها في القسم، وانظر الفتوى رقم: 132849.

أما إذا لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك فالواجب عليها طاعته في الانتقال للعيش معه حيث يقيم، وإذا امتنعت فهي ناشز يسقط حقها من القسم.

 قال الحطاب المالكي: وكذلك لو طالبها بالسفر معه وكان صالح الحال معها فامتنتعت من السفر معه فإن ذلك يكون نشوزاً. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.

وفي هذه الحال يكون على الزوج حين يرجع إلى بلد زوجته الأولى أن يعدل بين زوجتيه في القسم، ولا عبرة بما فات من القسم للزوجة الأولى لأنها أسقطته بنشوزها.

 قال ابن قدامة: .... فإن عادت بعد ذلك إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما ولم يقض الناشز لأنها أسقطت حق نفسها. المغني.

والله أعلم.

www.islamweb.net