الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أعلمت البنك بذلك وعرف البنك أنه إنما يشتري جزءا من السيارة وليس السيارة كلها فلا حرج في ذلك. وأما التحايل عليه وإيهامه بأنه يشتري السيارة كاملة والحقيقة غير ذلك فلا يجوز لما فيه من الكذب والغش، ولأن البنك عند ما يشتري السيارة ونحوها للآمر بالشراء فهو يشتريها كاملة لا جزءا منها، ويبيعها للآمر بالشراء كاملة، فإذا كان الآمر بالشراء يملك جزءا منها فمعنى هذا أنه سيبيع للبنك هذا الجزء نقدا ثم يشتريه منه بأكثر نسيئة وهذا ربا وهو بيع العينة المحرم، بالإضافة إلى الصورية الظاهرة في هذه المعاملة وخصوصا من جانب الآمر بالشراء ومالك السيارة.
لكن يمكنك أن تطلب من البنك أن يشتري لك السيارة بستة آلاف على أن تدفع له قسطا معجلا بألف من ثمنها، وذلك مخرج شرعي عن الحيلة على البنك والكذب عليه.
أو تذكر له أنك دفعت جزءا من ثمن السيارة لصاحبها فملكت جزءا منها بذلك. وهكذا
وللمزيد انظر الفتويين: 45858،131601.
والله أعلم