الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة المسلمة إذا بلغت من العمر حداً ينقطع فيه مطمع الرجال فيها بحيث لا تشتهى قد أباح الله تعالى لها أن تخلع من ثيابها أمام الأجانب ما يكون فوق القميص والخمار كالعباءة والجلباب مثلاً.
وأما القميص والخمار ونحو ذلك من الثياب التي لو خلعتها انكشفت عورتها فلا يجوز لها وضعها، وهي في هذا كالشابة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 11518، والفتوى رقم: 25466.
والله أعلم.