الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للموظف أن يتصرف فيما اؤتمن عليه إلا في حدود ما أذن له فيه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، ومن مقتضيات الأمانة أن لا يتصرف الموظف فيما تحت يده من أدوات العمل ومستلزماته إلا فيما هو مأذون فيه إما صراحة وإما عرفاً من شخص مخول بالإذن، وبالتالي فإذا كان صاحبك لم يتجاوز حدود ما أذن له فيه فلا حرج عليه ولا عليك في الانتفاع بما أعطاك.
وأما إن كان قد تصرف تصرفاً خارجاً عما أذن له فيه بأن أعطاك أكثر منه كما ذكرت فلا يجوز له ذلك، وهو ضامن لما اعتدى فيه، كما لا يجوز لك قبوله منه وقد علمت اعتداءه وأنت شريك له في الإثم وضامن لما أخذته أيضاً، ويلزمك إعادته إليه لأن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم، جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: أصله في المدونة أنه يرجع أولاً على الواهب إلا أن يعدم فيرجع على الموهوب إلا أن يكون عالماً بالغصب فهو كالغاصب في جميع أموره.
وأما الصدقة فلا تصح بالحق مع إمكانية التحلل منه والوصول إلى أصحابه، كما بينا في الفتوى رقم: 58480، فعليك أن تردها إلى صاحبك ليردها إلى الشركة أو يصرفها لمن تأذن الشركة بصرفها إليه، وإن علمت أنه لا يفعل ذلك فردها أنت إلى الشركة إن استطعت، فإن لم يكن ذلك في استطاعتك تصدقت بها أو دفعت قيمتها في منافع المسلمين ووجوه البر والخير.
والله أعلم.