الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإيجار المنتهي بالتمليك له ضوابط شرعية لابد من مراعاتها لجوازه وقد بيناها في الفتوى رقم: 6374.
والعين المؤجرة فيه ليست مملوكة للمستأجر، والأقساط التي تدفع ليست من الثمن، وإنما هي أجرة عن المنفعة التي يستوفيها المستأجر.
جاء في البند الخامس من بنود قرار مجمع الفقه الإسلامي حولها ما يلي: يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام اليبع عند تملك العين. انتهى
وبالتالي فليس لك أن تتصرف في السيارة ببيع قبل تملكها، لكن يجوز لك أن تؤجرها لغيرك بمثل الشروط التي استأجرتها بها إن كانت شروطا صحيحة وبنفس الأجرة(القسط) أوأكثر منها .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
وأما إذا لم تف بالعقد الكائن بينك وبين الجهة مالكة السيارة، فلها مطالبتك بحقها ومقاضاتك بناء على ذلك لإلزامك بما يجب عليك. وانظر الفتوى رقم: 67983.
والله أعلم.