الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة مأمورة شرعا بارتداء الحجاب أمام الرجال الأجانب، ولا يحل لها خلعه إلا في حالة الضرورة، فإذا تعين على هذه المرأة أن تنقذ هذا الطفل، وتعين خلع خمارها لتوقف النزيف عنه وتنقذه من الموت، فيجب عليها فعل ذلك، لكن يبعد أن لا تكون هناك وسيلة أخرى يمكنها أن تنقذ بها هذا المصاب دون خلع حجابها... ومع هذا الاستبعاد فالحكم ما تقدم.
والله أعلم.