الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ارتكبت جرماً عظيماً بتعمدك الفطر في نهار رمضان، والواجب عليك التوبة النصوح إلى الله تعالى، ولبيان خطورة تعمد الفطر في نهار رمضان انظر الفتوى رقم: 111650.
ثم إن كان فطرك بالجماع فعليك الكفارة ـ وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً.
وأما إن كان فطرك بغير الجماع: فقد اختلف العلماء هل تلزمك الكفارة أو لا؟ والراجح عندنا عدم لزوم الكفارة في هذه الحال وأنها لا تلزم إلا في الفطر بالجماع، وانظر الفتوى رقم: 111609.
والواجب عليك قضاء هذه الأيام على كل حال، وعلى فرض لزوم الكفارة لك، لكونك أفطرت بالجماع، فإن الراجح أن التتابع في الصوم لا ينقطع بالصوم الواجب ولا بالفطر الواجب، وانظر الفتوى رقم: 137347، وعلى هذا، فإن أدركك عيد الأضحى ولم تكن أكملت الصوم المشترط فيه التتابع، فإنك تفطر يوم العيد وأيام التشريق، لحرمة صومها ثم تكمل صيام ما لزمك من الأيام، ولتتنبه إلى أنك إن ابتدأت الصوم بحساب الأهلة أجزأك الشهر الذي تصومه من أوله ـ وإن كان ناقصاً في نفس الأمر ـ وأما إن ابتدأت من أثناء الشهر فعليك أن تتم ثلاثين يوماً، وكذا إن أفطرت في أثناء الشهر فالأحوط أن تتم ثلاثين يوماً إن بان الشهر ناقصاً، وقد ذكر الحنابلة أنه إن أفطر لعذر في أثناء صوم شهر متتابع فله أن يبني على ما مضى ويتم صيام ثلاثين يوماً ـ سواء بدأ الصوم بالأهلة أو بالعدد ـ فهكذا هنا فيما يظهر، قال البهوتي في شرح المنتهى: وإن نذر صوم شهر وأطلق فلم يعينه لزمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضيه ـ سواء صام شهراً هلالياً، أو ثلاثين يوماً بالعدد ـ وإن قطعه ـ أي الصوم ـ بلا عذر استأنفه، لئلا يفوت التتابع، وإن قطعه لعذر يخير بينه ـ أي الاستئناف ـ بلا كفارة لفعله المنذور على وجه وبين البناء على ما مضى ويتم ثلاثين يوماً.
انتهى.
والله أعلم.