الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوجتك أن تخرج إلى بيت صديقتها أو غيره إلا بإذنك ، ولا يجب عليك أن تأذن لها في ذلك ، فإذا منعتها من الذهاب لهذه المحفّظة فلا إثم عليك –إن شاء الله- اللهم إلا أن يكون لحفظ ما يجب عليها وهو فاتحة الكتاب ولم تجد من يحفظها داخل البيت.
لكن لا شك أن حرصها على حفظ القرآن أمر طيب تحمد عليه ويرجى منه الخير، فينبغي لك أن تعينها عليه، فإذا لم يكن في ذهابها لصديقتها مفسدة فينبغي أن تأذن لها في ذلك، واعلم أن من حق زوجتك عليك أن تسكنها في مسكن مستقل، ولا يلزمها قبول السكن مع أحد من أهلك، وانظر الفتوى رقم: 28860.
كما ننبه إلى أنه لا يجب على الزوجة خدمة أم زوجها أو غيرها من أقاربه ، لكن ذلك من حسن العشرة ومكارم الأخلاق كما بيناه في الفتويين :33290،66237.
أما عن رفضها لبس النقاب، فقد اختلف العلماء في وجوب لبس المرأة للنقاب، وجواز كشف وجهها أمام الأجانب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 80256 ، لكن رغم الخلاف في وجوب النقاب، إلا أنّه يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بلبسه، كما بينّاه في الفتوى رقم: 62866.
وننبه إلى أنّه ينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على التوّاد والتراحم والتفاهم والتغاضي عن الهفوات ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر .
والله أعلم.