الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور منها:
الأمر الأول: الإنجاب: وهو حق ثابت للزوجة، كما أنه حق للزوج، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الإنجاب إن رغبت في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 136110.
الأمر الثاني: القسم في المبيت: فمن حق الزوجة أن يعدل زوجها بينها وبين ضرتها في المبيت، فلا يجوز له أن يبيت عند إحداهما أكثر من الأخرى إلا برضاها.
الأمر الثالث: المعاشرة: فالزوج مأمور بمعاشرة زوجته بالمعروف، كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.{ النساء: 19 }.
ومن المعاشرة بالمعروف ملاطفة الزوجة ومراعاة مشاعرها وتفقد أحوالها، كما أنه يجب عليه أن يطأها حسب رغبتها وقدرته، كما بينا في الفتوى رقم: 8935.
ولا يجوز له أن يترك وطء إحدى زوجتيه ليقوى على وطء الأخرى، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل عند قول خليل: لا في الوطء إلا لإضرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى ـ يعني: أن القسم لا يجب في الوطء بين الزوجات ،بل من دعته نفسه إليها أتاها على ما تقتضيه سجيته، ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى، اللهم إلا أن يترك الزوج وطء واحدة من زوجاته ضرراً بها، فإنه لا يجوز له ويجب عليه حينئذ ترك الكف.
انتهى.
وينبغي للزوج أن يعرف زوجته بأهله ويجعل بينهم نوعاً من التواصل ما أمكنه ذلك، وعلى كل حال، فالذي نوصيك به هو أن تصبري على زوجك وأن تبيني له حقوقك عليه عسى الله تعالى أن يصلح حاله فيقوم بأداء هذه الحقوق، وإن استمر على ما هو عليه وكنت متضررة من بالبقاء معه على هذا الحال فلك الحق في طلب الطلاق، ولكن ينبغي أن لا تعجلي إلى ذلك حتى يتبين لك إن كان ذلك هو الأصلح لك أم لا، وانظري الفتوى رقم: 19663.
والله أعلم.