الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائل على توضيح سؤاله توضيحاً كاملاً، وبخصوص ما تلفظت به: فلا يقع به طلاق، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية مع النية، كما لا تعتبر هذه العبارة تخييراً لزوجتك بين البقاء في عصمتك وعدمه لأنها لا تدل على ذلك لفظاً ولا عرفاً، والتخيير يفتقر إلى لفظ يدل عليه مثل: اختاري نفسك، أو اختاريني، أو اختاري طلقة أو أكثر ـ ففي الموسوعة الفقهية: وكل لفظ دل على أن الزوج فوض لها البقاء على العصمة أو الخروج منها، فهو تفويض تخيير.
انتهى.
وفي كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: والمخيرة ـ وهي التي يخيرها في النفس، مثل أن يقول لها: اختاريني أو اختاري نفسك، أو في عدد يعينه من أعداد الطلاق مثل: اختاريني، أو اختاري طلقة أو طلقتين.
انتهى.
كما أن ما أجابت به زوجتك ليس اختياراً للطلاق، وننصحك بالابتعاد عن الوساوس في الطلاق وغيره، وأنفع علاج لها هو عدم الالتفات إليها مطلقاً، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.