الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس المقصود بالحديث أنه يجب على بائع الذهب أن يبيعه بمثل ما اشتراه به وإنما المقصود هو مبادلة الذهب بذهب آخر، فحينئذ لابد من المماثلة في القدر والتقابض بمجلس العقد كما في الحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضه على بعض.. رواه البخاري.
وأما لو باع الذهب بفضة أو بنقود من النقود المتداولة اليوم فلا حرج عليه أن يربح فيه وأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.
وللمزيد انظر الفتويين: 8359، 98427.
والله أعلم.