الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للشخص الذي يفتح اعتماداً باسمه أن يأخذ من الآخر شيئاً مقابل هذا الاعتماد، لأنه ضامن، ولا يجوز للضامن أن يأخذ مقابلاً على ضمانه، جاء في الإنصاف: لو جعل جُعلاً على ضمانه له لم يجز، نص عليهما، لأنه ضامن فيكون قرضاً جر نفعاً.
انتهى.
والمعنى: أنه إذا أدى الضامن الدين الذي على المضمون عنه وجب له في ذمته مثله فصار بذلك الضمان مقرضاً، فكما لا يجوز للمقرض أن يأخذ عوضاً عن القرض، أو أن يجر به نفعاً لنفسه فكذلك هنا، وإذا كانت شروط اعتماد البنك ربوية كان الأمر أشد، ولا يحل الضمان وإن كان بدون نفع يعود على الضامن.
والله أعلم.