الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح الذي ذكرت حالته باطل لأكثر من سبب:
1ـ كون الشهود كافرين، وشهادة الكافر لا تصح في النكاح، كما سبق في الفتوى رقم: 591. وبالتالي، يعتبرهذا النكاح قد حصل بدون إشهاد، ومذهب الجمهور على أن الإشهاد لا بد أن يكون عند العقد ولم يشترط المالكية ذلك، بل اشترطوه عند الدخول ـ فقط ـ وهنا قد حصل الدخول بدون إشهاد ـ كما هو الظاهر ـ فيكون بذلك النكاح باطلا باتفاق المذاهب الأربعة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 129385 . 2ـ حصوله بدون حضور ولي الزوجة، أو من ينوب عنه، وهذا سبب آخر للبطلان ـ أيضا ـ عند الجمهور، خلافا للإمام أبي حنيفة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 47816. والواجب الآن على الزوجين المذكورين أن يتفرقا فورا حتى يتم تجديد عقد النكاح بأركانه ـ من حضور ولي المرأة، أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد. أما الأولاد: فهم لاحقون بهذا الزوج ومنسوبون إليه إذا اعتقد صحة النكاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى. وبخصوص صفة الزواج الصحيح: فقد سبق تفصيله في الفتويين رقم: 18153ورقم: 7704. أما الزواج في قنصلية دولة كافرة: فإن كان المقصود أن عقد النكاح يتم بدون حضور ولي المرأة، أو يشهد عليه كافر فهو نكاح فاسد ـ سواء كان الغرض منه تسوية الأوراق أو غير ذلك ـ وإن كان المقصود مجرد توثيق النكاح وتسجيله في تلك القنصلية بعد حصول العقد الصحيح المستكمل للأركان والشروط فالعقد صحيح ولا حرج في ذلك. والله أعلم.