الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على اشتراط الولي لصحة النكاح، خلافاً للإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، ومذهب الجمهور هو الراجح، وانظر الفتوى رقم: 111441.
وعلى ذلك، فزواجك بهذه المرأة باطل، وكان الطريق لتصحيحه أن تجدد العقد مع ولي المرأة وليس مجرد طلب الموافقة منه.
أما الطلاق الذي صدر منك: فهو واقع كله ما دمت تزوجت معتقدا صحة هذا الزواج ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته.
وعلى ذلك، فإذا كنت قد طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وننبهك إلى أن الواجب على المكلف معرفة حكم الله قبل الإقدام على الفعل، فعليك أن تتوب إلى الله وتحرص على تعلم أحكام الشرع والعمل بها.
والله أعلم.