الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما علمت يقينا، أو غلب على ظنك أنه يراد نسخه لملف ربوي، أو أمر محرم ـ كالتأمين التجاري ـ فلا يجوز لك نسخه، لما في ذلك من التعاون مع صاحبه على الإثم، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
{ المائدة: 2 }.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء.
رواه مسلم.
فالناسخ لما يتعلق بالربا معين عليه وبالتالي، فلا يجوز لك نسخ ما يتعلق بملفات الربا وأوراقه.
وأما المخالفة المذكورة: فهي ظلم لاحرج في التهرب منها والتحايل عليها إن ألزمت بها، والأولى أن تنتقل عن ذلك المكان الكائن بين المؤسسات الربوية ويغلب في زبنائه أن يكونوا من مرتادي البنوك وقاصدي معاملتها فيما يحرم إلى مكان آخر يسلم أو تقل فيه مثل هذه المعاملات.
والله أعلم.