الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما لم يؤذن له في تملكه من تلك الأجهزة لا يجوز له الاحتفاظ به واستهلاكه، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح.
ولم تذكري مانعاً يحول بينه وبين إعادة تلك الأجهزة ولو كانت قديمة، وانتهاء عقده مع الشركة ليس مانعاً من ذلك، فليبادر برد الأجهزة الباقية لديه إلى الشركة المالكة لها، إلا إذا أذنت له في الانتفاع بها، أو اتفقت معه على تملكها بسعر معين، فلا حرج عليه حينئذ.
والله أعلم.