الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم، وقد بينا في الفتوى رقم: 6374، الصورة الجائزة والممنوعة كما قررها مجمع الفقه الإسلامي.
وإذا كان العقد مع البنك كما ذكرت، ويلتزم بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال إليها آنفا ومنها:
* وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
* أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
* أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعدي المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
* إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
* يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.
إذا التزم البنك بهذه الضوابط فلا حرج في تلك المعاملة معه.
والله أعلم.