الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبين لنا كيفية العقد الكائن بين الموظف والجمعية، وهل حصل بينهما عقد فعلا على بيع، أو استصناع، أو غيره؟ أم لم يحصل بينهما عقد؟ وعلى أي اعتبار دفع إليها ماله؟ لكن نقول لك إجمالا: إن كان ما حصل بين الجمعية والرجل على سبيل التوكيل ـ أي أنه وكلها في شراء أرض وبنائها ورضي بما فعلت من ذلك بعد معاينته ـ فلا حرج في ذلك، ولو كانت هي بنت الشقق من مالها، أو مما اقترضته، فلا يؤثر ذلك في حكم الوكالة إن كانت المسألة وكالة.
وأما إن كان الاتفاق بين العامل والجمعية على أن ما يدفعه الموظف من أقساط يدخر له حتى يجتمع له ثمن الشقة فتباع له حينئذ ويتم العقد عند رؤيتها وتسليمها وقد تم ذلك وحصل الرضا من قبل الموظف مقابل ما سدده من أقساط سابقة: فلا حرج في ذلك، وله أن يتنازل لولده عن تلك الشقة.
وإن كان ما حصل غير ذلك فنرجو بيانه وإيضاحه كي يتم الجواب عليه، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره وقديما قيل: حسن السؤال نصف الجواب.
وأما اقتراض الجمعية من البنوك الربوية: فلا يؤثر على العقد فيما بينها وبين السائل وغيره من زبنائها، لتعلق حرمة القرض بآخذه لا بعين ما استهلك فيه، ثم إن مختلط المال تجوز معاملته، كما بينا في الفتوى رقم: 138483.
والله أعلم