الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المقصد الذي ذكرته لا يبيح لأختك أن تأخذ من مال الزكاة، فإن للزكاة مصارف حددها الله تعالى، وليس ما ذكر من الدراسة من الحاجات الأساسية التي تبيح الأخذ من الزكاة.
وقد بينا مصارف الزكاة التي لا يجوز أن تصرف الزكاة في غيرها في الفتوى رقم: 27006، ورقم: 76537، وبينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.
والغارم هو من عليه دين، وقد بينا من هو الغارم الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 127378.
والأصل عدم جواز دفع الزكاة لمن يدرس بالجامعة لأن هذه الدراسة ليست من الحاجات الأساسية كما سلف، ومثل هذه الدراسة بل أولى تلك الدراسات المسؤول عنها، وإنما يجوز دفع الزكاة لطالب العلم بضوابط تنظر لمعرفتها الفتوى رقم: 138866وما فيها من إحالات.
فإذا تبين لك أن هذه المرأة لا يحل لها الأخذ من الزكاة والحال ما ذكر فواجب عليها أن ترده لهذه الأخت لتصرفه في مصارفه الشرعية، أو تطيب لها نفسها به وتخرج بدله عن الزكاة التي لزمتها.
وأما الصدقة فبابها واسع ولا حرج عليها في الانتفاع بما أخذته على سبيل الصدقة، وإن قبضت من ذلك شيئا فقد دخل في ملكها بقبضها له فلها أن تصرفه حيث شاءت ولا يلزمها أن تستأذن المتصدق أو المزكي أو تبين له الجهة التي ستنفقه فيها، لكن إن كان المتصدق قد تصدق عليها بالمال لغرض معين ولم يقصد التبرع المحض فيجب مراعاة مقصوده على ما مر بيانه في الفتوى رقم: 126791.
والله أعلم.