الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق في الأصل مبغوض ولا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذّر جميع وسائل الإصلاح ، ولا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من غير مسوّغ ـ كظلمه لها، أو فسقه وفجوره ـ وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.
وإذا كان الزوج لا يعفي لحيته تقليدا لمن يقول بعدم الوجوب، فلا يكون فاسقا بذلك، ولا ينبغي لزوجته أن تطلب منه الطلاق لهذا السبب، وإنما عليها أن تناصحه في ذلك برفق وحكمة وتبين له أن الخلاف في وجوب إعفاء اللحية لا يعني الجواز، وأن الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو مذهب الجمهور الذين يرون وجوب إعفائها وحرمة حلقها، كما بيناه في الفتوى رقم: 2711.
وينبغي للزوجة أن تتعاون مع زوجها على طاعة الله وتحضه على مصاحبة الصالحين وسماع الدروس والمواعظ النافعة، مع حرصها على حسن التبعل له وعدم التقصير في حقوقه، والاجتهاد في الدعاء له، فإن الله قريب مجيب.
والله أعلم.