الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شكّ أن تعاطي المخدرات والمسكرات منكر شنيع وكبيرة من أكبر الكبائر ، فالواجب عليك المبادرة بالتوبة النصوح والحذر من التسويف والاغترار بتزيين الشيطان وتثبيطه وإيحائه لك بأنك لا تقدر على الإقلاع عن هذه الخبائث، واعلم أن الأمر يسير على من صدق مع الله واستعان به، وراجع بيان الأمور المعينة على التوبة من هذا الداء ، في الفتوى رقم: 35757
أما عن حكم الطلاق الذي وقع منك، فاعلم أن الجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا لم يقصد به الطلاق وأنه بمثابة اليمين بالله تعالى فيجب فيه كفارة يمين عند الحنث فيه، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور.
وأما عن أثر الغضب على وقوع الطلاق فذلك يختلف باختلاف شدة الغضب، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:35727
وقد اختلف أهل العلم في حكم الطلاق الذي يصدر من الرجل تحت تأثير المخدرات، والراجح عندنا أنّه إذا وصل إلى حال يفقد فيه الإدراك فالطلاق غير واقع، أمّا إذا كان الرجل مدركاً لما يقول فطلاقه واقع ،كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 11637.
وما دام الأمر محل خلاف بين العلماء ويحتاج إلى استفصال عن بعض الأمور، فالذي ننصحك به أن ترجع للمحكمة الشرعية وتشرح لهم الأمر بالتفصيل، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.