الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علّق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو نحو ذلك، وأنّه كاليمين بالله تعالى، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، كما بيناه في الفتوى رقم : 19162
لكن إذا عملت بقول ابن تيمية في هذه المسألة ، وكان ذلك لاطمئنان قلبك أنّ هذا هو القول الصواب، فلا إثم عليك –إن شاء الله- وانظري الفتوى رقم : 5583
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.