الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما يتعلق بالفئة التي تسمى: بالقرآنيين ـ فقد سبق بيان حكمهم وما هم عليه من الباطل والرد عليهم، فراجع الفتاوى التالية أرقامها: 25570، 31742، 4588، 108792.
وكذلك سبق بيان حكم مصاحبتهم في الفتوى رقم: 52104.
وأما مسألة قطع رحم هؤلاء: فلا حرج فيه، وهو من باب الإنكار عليهم في بدعتهم المضلة، ويتأكد هذا بما ذكره السائل من أنه يخشى على زوجته الفتنة بهم، وقد قال النووي في روضة الطالبين: إن كان الهجران لعذر ـ بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة، أو فسق، أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر، أو المهجور ـ فلا تحريم، وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان مبتدعا ظاهر البدعة وجب الإنكار عليه، ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب، ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه لينزجر من يتشبه بطريقته ويدعو إليه، وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة. اهـ.
وقد نص بعض أهل العلم على إباحة هجر من يضر بدين المرء، أو دنياه، فنقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الحافظ ابن عبد البر قوله: وأجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث، إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه، أو يدخل منه على نفسه، أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 24833، ورقم: 125620.
ومع ذلك، فإن السائل الكريم ينبغي أن يستفرغ وسعه في نصيحة أصهاره، استنقاذا لهم من الضلالة، وإبراء لذمته، وإعذارا إلى الله بأداء الأمانة.
والله أعلم.