الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك – إن شاء الله – في سؤالك عن هذه الحادثة الأخرى نعني الطلاق المعلق مفتيا آخر غير الأول، إذ لا يلزمك أن تسألي المفتي الأول. ففرض العامي أن يسأل من يثق بدينه وعلمه فيعمل بمقتضى ما يفتيه به.
قال القرطبي رحمه الله: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. [النحل 43]. وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
والممنوع شرعا في حق المستفتي أن يتنقل بين المفتين طلبا للرخصة، لأن هذا من اتباع الهوى، وهو أمر محرم، وراجعي الفتوى رقم: 134759.
ونوصي زوجك بالحذر من أمرين: أولهما الغضب، فإنه قد يكون سببا في كثير من الشر. ولمعرفة أسباب علاج الغضب راجعي الفتوى رقم: 58964.
وثانيهما: التلفظ بالطلاق وجعل ذلك وسيلة لحل المشاكل في الحياة الزوجية. وننصحك أنت بأمر وهو أن تتجنبي أي سبب قد يثير زوجك.
والله أعلم.