الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزوج إذا تلفظ بالطلاق الصريح وقع طلاقه، ولا يلتفت إلى نيته التهديد ونحو ذلك، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 52232.
وأما الغضب فإنه لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان صاحبه يعي ما يقول، وبناء على هذا، فإن الطلقة الأولى لا شك في وقوعها، وكذلك الثانية والثالثة إذا تلفظت بالطلاق وأنت تعي تلفظك به، وعلى هذا الافتراض تبين منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ـ نكاح رغبة ـ ثم يطلقها، أو يموت عنها، وراجع الفتوى رقم: 12287.
أما على افتراض أنك في الثانية والثالثة كنت فاقدا لوعيك بسبب الغضب: فلا تقع إلا الأولى، وأنت أعلم بالواقع ـ ولا تخفى على الله خافية ـ
وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين أن يترفعا قدر الإمكان عن المشاكل في الحياة الزوجية، وأن يتحريا الحكمة إذا حصلت المشاكل، وعلى الزوج أن لا يجعل ألفاظ الطلاق وسيلة للحل.
وينبغي ـ أيضا ـ أن يعرف كل منهما حقوق الآخر عليه، ويقوم بتلك الحقوق على وجهها، وبذلك تسود المودة وتستقر الأسرة، ولمعرفة هذه الحقوق نرجو مراجعة الفتوى رقم: 27662.
وإذا وقع نشوز من أي من الطرفين، فليس الحل في السب والشتم بينهما، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، ولكن الشرع قد جعل طريقا للحل إذا نشزت الزوجة، أو نشز الزوج، ويمكن مطالعة الفتويين رقم: 28395 ، ورقم: 2589.
والله أعلم.