الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صح ما ذكرت عن زوجك فهذا دليل على ضعف الإيمان وعدم الحياء والخوف من الله، ودليل أيضا على انتكاس الفطرة عنده، فالمرجو من مثله أن يحمي عرضه لا أن يكون المعتدي عليه، وقد صدق نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه.
فالواجب أن ينصح هذا الرجل ويذكر بالله تعالى، وأنه إذا كان يخشى فضيحة الدنيا ففضيحة الآخرة أشد وأخزى، فإن تاب وصلح حاله فالحمد لله وإلا فلا يجوز تمكينه من الخلوة بأي واحدة من بناته، ويجب معاملته كالأجنبي فمن كانت بالغة منهن يجب عليها أن تستتر منه فلا تضع حجابها عنده.
وإذا أصر زوجك على تصرفاته هذه وخشيت على بناتك منه، جاز لك طلب الطلاق منه ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه، فقد نص فقهاء الحنابلة على أن تفريط الزوج في حق الله تعالى من مسوغات طلب المرأة الطلاق أو الخلع، وراجعي الفتوى رقم: 126599
لكن انظري أولا قبل اتخاذ قرار الطلاق فيما بعد الطلاق فهل إذا حصل ستأخذين بناتك معك أم سيتغلب عليك فتبقى البنات معه، وفي هذا تعريض لهن وإلقاء لهن في التهلكة حسب ما تصنعين.
فإذا كان الاحتمال الثاني فالرأي السديد أن تبقي معه حتى يقضى بينكم وبينه أو تجدي مخرجا آخر، وللعلم فالحضانة في كل الأحوال لا تكون للأب الفاسق الذي يخشى على أولاده وبناته من حضانته لهن.
والله أعلم.