الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي سؤالك نوع من الغموض، ولذا يصعب علينا أن نجيبك على وجه التحديد بما إن كانت زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، أو بينونة صغرى، أو غير ذلك.
فإذا كان الشيخ الذي استفتيته موثوقا به دينا وعلما وأخبرته بالواقع كما هو فاعمل بما أفتاك به ولا تتنقل بين المفتين، وتدخل نفسك في نوع من البلبلة والاضطراب، فالتنقل بين المفتين لا ينبغي.
ونود أن ننبه إلى بعض الأمور:
الأول: أن الزوج إذا تلفظ بصريح الطلاق وقع طلاقه ولا يشترط علم زوجته بذلك، أو أن يكون الزوج قد تلفظ به أمامها.
الثاني: أن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، كما بينا بالفتوى رقم 35727.
الثالث: أن المرأة إذا انتهت عدتها من الطلاق الرجعي بانت من زوجها بينونة صغرى، فلا تجوز له رجعتها إلا بعقد جديد، وراجع أنواع الطلاق بالفتوى رقم: 30332.
وإذا كان الزوج غائبا فبإمكانه أن يوكل من ينوب عنه في عقد الزواج.
والله أعلم.