حكم تسديد قرض ربوي من فائدة ربوية

8-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
1-أخي الفاضل السلام عليكم و رحمة اللهأنا شاب عاطل عن العمل وأردت أن أستلف قرضا من البنك بقصد تمويل مشروع مقابل فائدة أدفعها للبنك فما حكم الشرع إذا سددت هذه الفائدة عن طريق الفائدة المكتسبة من مال كان موضوعا في البنك وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لك أن تسدد الزيادة الربوية المقررة عليك، من زيادة ربوية أخرى وجبت لك، لأن الربا الذي استفدته من مالك الموضوع في البنك كسب خبيث يجب عليك التخلص منه في أبواب البر المختلفة، ولا يجوز لك الانتفاع به بحال من الأحوال، ولو كان في الباب الذي ذكرته، ونوصيك بأن تتوب إلى الله تعالى، من الربا لأنه ممحوق في الدنيا، ومهلك في الآخرة. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
1420 3126 3915
والله أعلم.

www.islamweb.net