الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل دم تراه المرأة في زمن الحيض فإنه يعد حيضا، فما لم تتجاوز مدة أيام الدم وما تخلله من نقاء خمسة عشر يوما والتي هي مدة أكثر الحيض فجميع هذا الدم حيض، فإذا تجاوز خمسة عشر يوما تبينا أن المرأة مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها السابقة إن كانت لها عادة تعرفها، وإلا فترجع إلى التمييز الصالح بالنظر في صفات الدم التي ذكرتها في السؤال.
فما ميزت فيه صفة دم الحيض عدته حيضا، وما لم تميز فيه صفة دم الحيض عدته استحاضة، فالرجوع إلى هذه العلامات المذكورة لا يكون إلا بعد ثبوت الاستحاضة بتجاوز الدم وما تخلله من نقاء خمسة عشر يوما على ما مر بيانه، ومن العلماء من يرى أن الدم الزائد على مدة العادة لا يعد حيضا حتى يتكرر ثلاث مرات، والراجح إن شاء الله هو القول الأول، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 123018، 118286، 100680، 139946.
وبه تعلمين أن الواجب عليك هو أن تدعي الصلاة والصوم وما تدعه الحائض حتى ينقطع ذلك الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة ما دام لم يجاوز أكثر الحيض، ويجب عليك أن تقضي صوم الأيام التي رأيت فيها هذا الدم فإن صومك مع وجود دم الحيض غير صحيح، وأما ما بين الدمين من طهر فإنه طهر صحيح تصح فيه الصلاة والصوم على ما أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 138491.
والله أعلم.