الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في ذبائح الدولة المذكورة في السؤال وأمثالها عدم الحلية لأن غالب ساكنيها وثنيون وليسوا من أهل كتاب، وبالتالي فالجيلاتين ونحوه مما يستخرج من ذبائحهم له حكم الذبائح نفسها وهي ميتة، فلا يجوز تناوله، فضلا عن ما استخرج من الخنزير أو غيره من الحيوانات غير مأكولة اللحم، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 74909، والفتوى رقم: 111188.
وأما غير الذبائح وما لم يعُلم أنه دخله شيء من المحرمات أو النجاسات، فالأصل فيه الإباحة إلا إذا تبين خلاف ذلك بدليل يرفع هذا الأصل، فمجرد الشك في الطعام لا يحرمه على المرء، لكن إذا تيقن من عدم حله أو غلب على ظنه بالقرائن المفيدة لذلك، فإنه يحرم عليه تناوله، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 37139.
والله أعلم.