الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق من غير نية، وإذا شك الإنسان هل نوى الطلاق، أو لم ينوه، لم يقع الطلاق بذلك لأن الأصل يقين الزواج، فلا يزول بالشك، قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا؟ فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
أما سؤالك الله تعالى أن لا يقع طلاقك إلا إذا كان أمام القاضي: فلا ينفعك ذلك، فإنك إذا تلفظت بالطلاق مختارا مدركاً لما تقول يقع الطلاق على زوجتك.
لكن، اعلم أن الطلاق الذي يصدر من الموسوس بسبب الوسوسة لا يقع ـ ولو كان صريحاً ـ ما دام مغلوباً عليه وانظر في ذلك الفتوى رقم: 56096.
والذي ننصحك به أن تعرض عن هذه الوساوس جملة وتفصيلاً، ومما يعينك على ذلك: الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى التالية أرقامها: 39653 103404، 97944 3086، 51601.
ويمكنك التواصل مع قسم الاستشارات النفسية بالموقع، لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.