الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإسلام قد حمى عرض المسلم وحرم تناوله بغير حق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم.
كما أن من صفات المسلم سلامة المسلمين من يده ولسانه؛ كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه.
وإن كان الرجل على ما ذكرت من تناول عرضك بالقذف والأذى بمختلف أنواعه فقد ارتكب معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
إضافة إلى ما ثبت من الحرمة والوعيد الشديد في أذى المسلم بغير حق ففي سنن الترمذي وغيره عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله.
قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
ولا يجب عليك العفو عن الرجل المذكور وإن كان الأفضل هو العفو والمسامحة لما في ذلك من الثواب الجزيل قال ابن كثير في تفسيره: فمن عفا وأصلح فأجره على الله أي لا يضيع ذلك عند الله؛ كما صح ذلك في الحديث: وما زاد الله تعالى عبداً بعفو إلا عزاً. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 63151.
وفي حال عدم عفوك عن الرجل المذكور فليس ذلك مانعا من قبول حجتك ولا ناقصا من ثوابها لأنه لا حرج على المرء في ترك الأخذ بما هو أولى ما لم يكن واجبا.
مع التنبيه إلى أن قبول الطاعات من حج أو غيره أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه، فعلى المسلم إتقانها مع الإخلاص فيها لله تعالى ثم رجاء قبولها، وتفويض أمر ذلك إلى الله تعالى، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 97007.
والله أعلم.