الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الفانيلا إن كان الكحول المضاف إليها باقياً على حاله عند إضافته فلا يجوز استعمالها ولا بيعها، لأن الكحول المسكر ينجسها عند إضافته إليها، أما إذا كان الكحول المضاف قد تحول إلى عين أخرى غير مسكرة قبل أن يضاف إليها فلا مانع من استعمالها وبيعها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 47972 وما أحيل عليه فيها.
وعلى الافتراض الأول فيحرم بيعها، وبالتالي لا يجوز لابنك مباشرة بيعها، فإن أمكنه أن يتجنب بيعها فلا حرج عليه في البقاء في عمله ما دام ذلك لا يضطره إلى بيع شيء محرم، والأفضل على أية حال أن يبحث عن عمل خال من الشبهات، ثم ننبه على أن ما ثبتت حرمة بيعه فلا يجوز بيعه ولو لكافر، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 32208.
والله أعلم.