الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشكر لك تحريك للحلال وسؤالك عما أشكل عليك من أمر دينك، وما ذكرته من أمر الشركات لا يحرم العمل في الشركة المذكورة، وإن كان في عملك نسخ ملفات الشركة ومن ضمنها الملفات المتعلقة بمعاملاتها مع البنوك الربوية، لأن نسخ تلك الملفات غير مقصود وإنما هو تابع، وفي القواعد الشرعية أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وأنه يصح تبعاً ما لا يصح استقلالاً، وعليه فلا نرى -والله أعلم- حرجاً في العمل لدى تلك الشركة في المجال المذكور لكونه مباحاً مشروعاً وما يتضمنه من بيانات المعاملات الربوية قليل بالنسبة إليه وغير مقصود فلا يؤثر في الحكم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 137423.
والله أعلم.