الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسائق سيارة المدرسة يتقاضى أجراً من جهة عمله على إيصال الطلاب وليس له أن يأخذ هدية أو أجراً على ذلك العمل الواجب عليه دون إذن من جهة عمله، وإذا حرم عليه أخذه فيحرم إعطاؤه إياه لأن ما حرم أخذه حرم إعطاء كما هو مقرر في القواعد الفقهية، ومثل السائق المشرف على السيارة ونحوهما من العمال الذين يتقاضون أجوراً على أعمالهم.
وبالتالي فلا يجوز لك أن تعطي أحدهما هدية أو غيرها ليحرصوا على أبنائك خاصة، لأن هدايا العمال غلول كما في الحديث وهي من جنس الرشوة المحرمة، ولأنك لو أعطيتهم ذلك طمعوا في غيرك وربما فرطوا في أبناء من لم يعطهم مثلما أعطيتهم فيفسدوا ومن هنا حرمت الشريعة هدايا العمال ورشوتهم قطعاً لأسباب الفساد.
والله أعلم.