الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهنيئاً لك السعي للتوبة والحرص على التخلص من تبعة هذه الأموال الحرام، ولا شك أنه لا بد للتائب من ذلك أن يرد الحقوق إلى أصحابها، فالواجب عليك الاجتهاد في هذا السبيل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23698.
واعلم أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم كما هو مبين في الفتوى رقم: 80357. ثم اعلم أن هذا الرد إنما يكون بمثلها يوم سرقتها أو غصبها، من عملة البلد الذي حصلت فيه السرقة أو الغصب، ولا يجب عليك غير ذلك.. وإن تفاوت السعر كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 140587 وما أحيل عليه فيها.
وكذلك الحال في ما عليك من الديون، فالمقترض لا يلزمه أن يرد قيمتها، سواء انخفضت القيمة أو زادت، بل يلزمه رد مثل ما اقترض، فالعبرة في وفاء الديون بالمثل لا القيمة، وهذا ما عليه جمهور العلماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34725، والفتوى رقم: 107748.
والله أعلم.