الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت العلاقة بينكما مجرد خطبة ولم يحصل عقد زواج شرعي فلا ريب أنكما ارتكبتما إثما عظيما بهذه العلاقة الآثمة وتطورها على هذا النحو المحرم.
وإذا كنت تعنين بدخول هذا الرجل بك أنه عاشرك معاشرة الأزواج فقد ارتكبتما جريمة شنيعة وهي جريمة الزنا والواجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى فوار توبة نصوحا وأن تقطعا هذه العلاقة ولا تعود لمثلها أبدا.
وأما إذا أراد الرجل المذكور أن يتزوجك بعد ما حصل منكما ما حصل فيجوز بشرطين وهما: التوبة، والاستبراء، ولكن إذا كان الواقع ما ذكر من تضرر الأب إن تزوج هذا الشاب منك، ولم يمكنه إقناعه بالموافقة على هذا الزواج، فيجب عليه أن يطيع أباه ويترك الزواج منك، فقد نص أهل العلم على أنه يتعين على الولد امتثال أمر والده إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 76303. وفي هذه الحالة يجب عليكما -كما تقدم- قطع العلاقة، ولعل الله تعالى يقدر الخير لكل منكما إن علم منكما صدق التوبة فيرزقك زوجا صالحا غيره، ويرزقه زوجة صالحة غيرك، قال تعالى: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}
والله أعلم.