الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إذا لم ينوه، قال ابن قدامة: وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق، إلا أن ينويه. وعلى ذلك، فما دمت لم تقصد الطلاق بتلك العبارات التي تلفظت بها، وإنما كنت مازحاً، فإن الطلاق لم يقع على زوجتك بذلك.
أما العبارة التي كتبتها في محرك البحث: فلا يقع بها الطلاق ولو كانت صريحة من غير نية، وذلك لأن كتابة الطلاق لها حكم الكناية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 8656. وننبهك إلى أن كثرة المزاح والضحك أمر مذموم، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 67495. كما ننبهك إلى أن الطلاق باللفظ الصريح يقع ولو كان الزوج مازحاً.
والله أعلم.