الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحويل النية من صلاة معينة فرضاً كانت أو نفلاً إلى صلاة معينة فرضاً كانت أو نفلاً لا تصح به أي من الصلاتين، وأما تحويل النية من صلاة معينة إلى نفل مطلق فتصح به الصلاة نفلاً مطلقاً، وعليه فمن شرع في الفريضة ثم تبين له أن الوقت لم يدخل فإنه يتمها نفلاً مطلقاً، بل لو لم يتبين له أن الوقت لم يدخل إلا بعد فراغه منها فإنها تصح نفلاً.
قال في كشاف القناع: وإن أحرم بفرض فبان عدمه كمن أحرم بفائتة فلم تكن عليه، أو أحرم بفرض فـ (بان قبل دخول وقته انقلبت نفلاً) لأن نية الفرض تشمل نية النفل، فإذا بطلت نية الفرض بقيت نية مطلق الصلاة. انتهى.
وأما من شرع في فريضة الصبح مثلاً ثم أراد أن يغير النية فيجعلها راتبة الصبح فإن فعل لم تصح منه الصبح ولا راتبتها، فأما عدم صحة الصبح فلكونه لم يتمها صبحاً، وأما عدم صحة الراتبة فلكونه لم ينوها راتبة قبل الشروع فيها، وهذا بين واضح.. وهل يجوز له قلب الفريضة نفلاً مطلقاً أو قطعها ليصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة؟ قد يفهم من كلام الحنابلة جواز هذا لأنهم أجازوا قطع الفريضة لغرض صحيح.
قال في كشاف القناع: وإن أحرم به أي الفرض (في وقته المتسع ثم قلبه نفلاً لغرض صحيح مثل أن يحرم منفرداً ثم يريد الصلاة في جماعة جاز)، لأن نية النفل تضمنتها نية الفرض.. فإذا قطع نية الفرض بقيت نية النفل (بل هو) أي قلب الفرض من المنفرد نفلاً ليصليه في جماعة (أفضل) من إتمامه منفرداً لأنه إكمال في المعنى كنقص المسجد للإصلاح (ويكره) قلب الفرض نفلاً (لغير الغرض) الصحيح لكون أبطل عمله. انتهى.
والأولى ألا يفعل ذلك خروجاً من الخلاف فإن كثيراً من العلماء يحرمون قطع الفريضة بعد الشروع فيها لغير ضرورة، ولتراجع الفتوى رقم: 136717، ولأن راتبة الفجر يمكن قضاؤها بعد الفريضة أو بعد طلوع الشمس كما دلت على ذلك الأحاديث.
والله أعلم.