حكم تعليق الطلاق بصيغة الكناية

18-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
شيخنا الكريم:
إضافة إلى إجابة السؤال رقم 2275490 يرجى إفادتنا جزاكم الله الجنة.
في حال أن الزوجة نسيت تماما قضية الحلف (والله العظيم لو بعت شيئا من ذهبك سيكون آخر يوم بيني وبينك) وباعت ناسية دون علمي.
ثانيا ماذا يعتبر ما حلفت به أعلاه حيث إني لم أفكر قط بالفراق بيني وبين زوجتي، لكني وقتها كنت أعني التجرؤ بقصد بالحلف لفظ الطلاق حيث إني دائما أتخوف من نطق كلمة الطلاق وأنتقد من يتلفظها دائما، ولا أتجرأ بنطقها، ووقت الحلف قصدت زجر وتوقيف زوجتي عن البيع لما تكبدت منها من المنة على مساعدتنا بشكل مستفز، فحلفت غضبا جدا لزجرها وعنيت في نفسي التجرؤ بذكر ما يقصد لفظ الطلاق، لكني لم أنو الفراق بيني وبين زوجتي لأني أنا وأولادي نحبها جدا.
أرجو من سيادتكم الرد، ولكم بالغ الشكر وعلى الله ثوابكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحقيقة ما صدر منك هو تعليق ووعد بالطلاق بصيغة الكناية على بيع زوجتك شيئا من ذهبها، ولا يقع الطلاق بالوعد باتفاق الفقهاء، وهذا ما لم يقصد بذلك إيقاعه بمجرد الفعل. فإن قصد إيقاع الطلاق في الحال بمجرد فعل ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق بمجرد فعلها إياه؛ كما بينا بالفتوى رقم: 79503، وههنا أمر آخر وهو أنك عقلت الطلاق بصيغة الكناية؛ وصيغة الكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه صاحبه بصيغة الكناية، وراجع الفتوى رقم:  55878.

وأما هل يقع الطلاق إذا فعلته الزوجة ناسية في ذلك خلاف أيضا، وقد سبق أن بينا رجحان قول من ذهب إلى أنها إذا كانت ممن يبالي بهذا التعليق أن طلاقها لا يقع، ويمكنك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 137694، والفتوى رقم: 80271.

والله أعلم.

www.islamweb.net