الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحقيقة ما صدر منك هو تعليق ووعد بالطلاق بصيغة الكناية على بيع زوجتك شيئا من ذهبها، ولا يقع الطلاق بالوعد باتفاق الفقهاء، وهذا ما لم يقصد بذلك إيقاعه بمجرد الفعل. فإن قصد إيقاع الطلاق في الحال بمجرد فعل ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق بمجرد فعلها إياه؛ كما بينا بالفتوى رقم: 79503، وههنا أمر آخر وهو أنك عقلت الطلاق بصيغة الكناية؛ وصيغة الكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه صاحبه بصيغة الكناية، وراجع الفتوى رقم: 55878.
وأما هل يقع الطلاق إذا فعلته الزوجة ناسية في ذلك خلاف أيضا، وقد سبق أن بينا رجحان قول من ذهب إلى أنها إذا كانت ممن يبالي بهذا التعليق أن طلاقها لا يقع، ويمكنك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 137694، والفتوى رقم: 80271.
والله أعلم.