الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحلفك بالطلاق يمين منعقدة ولا يصح التراجع عنه في رأي جماهير أهل العلم، والمخرج من وقوع الطلاق أن لا تزور زوجتك تلك القريبة في بيتها، فإن زارتها على الوجه الذي قصدتَ وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمكنك التراجع عن هذا التعليق، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق ـ يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم، كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج، لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا.
انتهى.
وعلى مذهب الجمهور فإن زوجتك إذا زارت قريبتها فإن الطلاق يقع، ولكن اليمين تنحل، ولك أن تراجع زوجتك قبل انتهاء عدتها إن لم يكن هذا هو ثالث طلاق.
مع التنبيه على أنه لا يلزمك شيء إذا كان غضبك شديدا وقت الحلف بالطلاق بحيث كنت لا تعي ما تقول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.