الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التجاري لا يجوز الاشتراك فيه اختياراً، ومن أجبر على الاشتراك فيه فينتفي الإثم عنه ويقع على من أجبره عليه، لكنه يقتصر على محل الحاجة فحسب، كما أنه ليس له أن يأخذ من شركة التأمين أكثر مما اشترك به لديها، فإن أعطي أكثر منه لزمه صرف الزائد في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وليس له أن يأخذ منه لنفسه إلا إذا كان فقيراً محتاجاً إليه، قال النووي في المجموع: وله ـ أي حائز المال الحرام ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه ـ أيضاً ـ فقير.
وعليه، فخذ المال الذي تدفعه إليك شركة التأمين، وما زاد على قسط التأمين المدفوع من قبلك فلا تملكه أنت ولا والدك، وإنما يلزم التخلص منه في مصالح المسلمين ويدفع إلى الفقراء والمساكين، وليس لأبيك أخذه إلا إذا كان فقيراً محتاجاً إليه، وأما إن كان غنياً فليس له أخذه إلا أن توكله في توزيعه على الفقراء والمساكين. وإن علمت أنه يريده لنفسه ولم يكن مستحقاً له فليس لك أن تعطيه إياه، لأن ذمتك لا تبرأ إلا بالتخلص منه ـ كما ذكرنا.
والله أعلم.