الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا وجه لجواز هذه المعاملة إن كان المهندس لا يبيع المواد لصاحب الشقة، وذلك لتضمنها صريح الربا حيث إن المهندس يضع فائدة ربوية على دينه، وتتضاعف تلك الفائدة كل شهر، فإما أن يقضي صاحب العمل الدين ويبادر إلى سداده وإلا تضاعفت عليه الفوائد وتكاثرت بسبب التأخير، وقد قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات.. فذكر منهن : أكل الربا .
وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم .
ويمكن تصحيح هذه المعاملة بأن يتم الاتفاق على شراء المواد التي يريدها الزبون فيشتريها الممول وتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للزبون بثمن أكثر مما اشتراه به، شريطة أن لا يزيد هذا الثمن في المستقبل بزيادة المدة أو بشرط غرامة تأخير عند العجز عن السداد.
والله أعلم.