الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوصل الشعر بشعر آدمي لا يجوز على الراجح من قول أكثر أهل العلم، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من لعن الواصلة والمستوصلة، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء ـ الحنفية في المذهب، والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب ـ إلى أن وصل الشعر بشعر آدمي حرام ـ سواء كان شعر امرأة، أو شعر رجل وسواء كان شعر محرم، أو زوج، أو غيرهما.
انتهى.
وأما وضع الشعر الطاهر من غير الآدمي فمحل خلاف بين أهل العلم، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 121427، ورقم: 45940.
وبهذا تعلم السائلة أنه لا يجوز لها التبرع بشيء من شعرها للغرض المذكور في السؤال، وأما الفتيات المريضات فلهن في الشعر الطاهر من غير الآدمي متسع وبديل عن الحرام.
والله أعلم.