الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما وجدتيه عندك من الأدوات والأغراض وعلمت أصحابه لزمك رده إليهم ـ وإن كان شيئا يسيرا ـ ولا وجه للاستحياء، أو الحرج من الاتصال بهن وإخبارهن عن هذه الأغراض لأخذها، أو تركها لك.
وأما ما جهلت أصحابها: فإنه يأخذ حكم اللقطة، وقد نص أهل العلم أن ما كان من اللقطة تافها لا تتبعه نفس صاحبه يجوز لملتقطة الانتفاع به، ولو تصدقت بقيمة ما جهلت أصحابه عنهم فلا حرج عليك، وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 26139، 112124، 98235.
والله أعلم.