الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة تعرف انقطاع الحيض بإحدى علامتين ـ إما الجفوف، وإما القصة البيضاء ـ على ما هو مبين في الفتوى رقم: 118817.
والصفرة والكدرة إذا كانت متصلة بالدم، فإنها تعد حيضا ـ على ما هو مرجح عندنا ـ وانظري الفتوى رقم: 134502.
ولمعرفة خلاف العلماء في حكم الصفرة والكدرة انظري الفتوى رقم: 117502.
فلا يجوز للمرأة أن تغتسل من الحيض وتصلي حتى ينقطع الدم وما اتصل به من صفرة، أو كدرة ـ سواء رأت بعد ذلك رطوبات بيضاء أو لا ـ قال النووي ـ رحمه الله: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر: أن ينقطع خروج الدم، وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت ـ سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.
فإذا علمت هذا، فإنك قد أخطأت حين اغتسلت في تينك المرتين قبل تحققك من رؤية الطهر بإحدى علامتيه، وكان يجب عليك الانتظار حتى تطهري.
وأما الصلوات التي صليتها قبل الاغتسال الصحيح: فنرجو أن لا يلزمك قضاؤها، فإن بعض العلماء قد ذهبوا إلى أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا أصلا، وبعضهم ذهب إلى أنها لا تعد حيضا في غير زمن العادة مطلقا وهذا وإن كان مرجوحا عندنا، لكننا بينا في الفتوى رقم: 125010، أن العمل بالقول المرجوح في مسائل الاجتهاد بعد وقوع الأمر وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء، وإن أخذت بالأحوط وقضيت هذه الصلوات فحسن، وانظري الفتوى رقم: 125226، لمعرفة الخلاف في من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا به.
والله أعلم.