المرأة إذا عضلها وليها فهل لها أن تزوج نفسها بلا إذنه

21-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
كيف يمكن للفتاة أن تزوج نفسها إذا كان جميع الأولياء يرفضون تزويجها بحجج غير مقنعة كالعائلة والجنس وغيرها، مع العلم أن الشاب تتواجد فيه كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما أننا في زمن يصعب على الفتاة أن تبقى من غير زواج والشاب أيضا لخطورة الفترة التي نعيشها، وبما أن الفتاة الراغبة بالزواج تريد ستر نفسها وأيضا لخطورة ما تعانيه من رغبتها الشديدة في الجنس التي أمرتها الطبيبة بالزواج السريع، وأيضا لقسوة الأب عليها وضربها أحيانا ونعتها بالناقصة عن الفتيات والتحدث عن شرفها أحيانا, فماذا تفعل الفتاة؟ وقد قرأت في الإنترنت أنه يجوز للفتاة أن تزوج نفسها إذا كان الزوج كفئا والاولياء يرفضون من غير سبب مقنع وأن الإمام أبا حنيفة النعمان أجاز ذلك؟ أرجو الإفادة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الراجح من كلام أهل العلم أن الولي شرط لصحة النكاح، وهو قول جمهور الفقهاء وتؤيده السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القول المفتى به عندنا، وراجعي الفتوى رقم: 3395.

 وأما القول الآخر الذي أشرت إليه وهو مذهب أبي حنيفة فإنه مذهب مرجوح مخالف للأدلة.

ولكن إذا عضل الولي موليته عن نكاح الأكفاء كان لها الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فإن السلطان ولي من لا ولي له، وقد سبق لنا بيان ذلك بالتفصيل بالفتوى رقم: 7759 والفتوى رقم: 29716.

  ونذكر الأولياء بأن يتقوا الله تعالى فيمن جعلهم الله تحت ولايتهم، فلا يمنعوهم حقا ولا يوصلو إليهم أذى، فإن الله تعالى أقدر عليهم إن جاروا وظلموا. ومن الغريب والعجيب أن يعير الرجل ابنته ويتهمها في عرضها من غير بينة له في ذلك، فإن هذا أمر خطير وسبب للعقوبة في الدنيا والآخرة، وانظري الفتوى رقم: 7017.

والله أعلم.

                                                                 

www.islamweb.net